مرسوم رئاسي رقم 21-304
· ج.ر عدد 60 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-304 مؤرّخ في 25 ذي الحجّة عام 1442 الموافق 4 غشت سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات انتخاب أساتذة القانون الدستوري، أعضاءً في المحكمة الدستورية
الفصل الخامس — الفرز وإعلان نتائج الانتخابات
المادة 24
يعلن فائزين، المترشحان (2) اللّذان تحصلا على أكبر عدد من الأصوات المعبر عنها حسب كل ندوة جهوية.
وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يعلن فائزا المترشح الأقدم في الرتبة، وإن تعذر ذلك، فالأقدم في التوظيف وإلاّ فالأكبر سنّا.