الفصل الرابع — تنظيم عمليات الانتخاب
المادة 15
يتشكل مكتب التصويت من :
– قاض يعيّنه رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا، رئيسا،
– نائب رئيس ومساعدين اثنين (2) يعيّنهم رئيس الندوة الجهوية للجامعات.
ويُعيَّن لكل مكتب تصويت أعضاء إضافيون بنفس الأشكال.
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء مكتب التصويت قبل عشرة 10 أيام من تاريخ الاقتراع.
يمكن للمترشحين اختيار، عن طريق التوافق، ممثلين اثنين (2) من بين الناخبين لحضور عمليات الانتخاب، تعتمدهما اللجنة الانتخابية للندوة الجهوية للجامعات خمسة (5) أيام، على الأقل، قبل تاريح الاقتراع.