الفصل الثالث — شروط الترشح
المادة 13
تبتّ اللّجنة الانتخابية للندوة الجهوية للجامعات في صحة الترشيحات، وتنشر القائمة المؤقتة للمترشحين المقبولين في أجل أقصاه خمسة (5) أيام من تاريخ انتهاء أجل إيداع الترشيحات.
في حالة رفض أي ترشيح، تبلغ اللّجنة الانتخابية قرارها المعلل للمترشح المعني في نفس الأجل.
يمكن كل مترشح الطعن في قرارات اللّجنة الانتخابية للندوة الجهوية للجامعات أمام اللجنة الانتخابية الوطنية، في أجل أقصاه خمسة (5) أيام، ابتداء من تاريخ التبليغ أو النشر.
تفصل اللجنة الانتخابية الوطنية في أجل أقصاه خمسة
(5) أيام، ابتداء من تاريخ إيداع الطعن، وتبلغ قرارها المعلل إلى المعني وإلى اللجنة الانتخابية للندوة الجهوية للجامعات المعنية.
بانقضاء أجل الطعن، تعلن اللجنة الانتخابية الوطنية قائمة الترشيحات النهائية الخاصة بكل ندوة جهوية للجامعات. 26 ذو الحجّة عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 5 غشت سنة 2021 م