مرسوم رئاسي رقم 21-297
· ج.ر عدد 59 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-297 مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1442 الموافق 22 يوليو سنة تسيير وزارة الصحة
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الصحة ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1442 الموافق 22 يوليو سنة 2021.
عبد المجيد تبون