مرسوم رئاسي رقم 21-297
· ج.ر عدد 59 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-297 مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1442 الموافق 22 يوليو سنة تسيير وزارة الصحة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره خمسة وعشرون مليارا ومائة وثمانية وثلاثون مليونا 18 ذو الحجة عام 1442 ه الجريدة الرسمية 28 يوليو سنة 2021 م ومائة وخمسة وعشرون ألف دينار (25.138.125.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".