مرسوم رئاسي رقم 21-293 · ج.ر عدد 58 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-293 مؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1442 الموافق 22 يوليو سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.