مرسوم رئاسي رقم 21-291
· ج.ر عدد 57 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-291 مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1442 الموافق 18 يوليو سنة 2021 ، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة عيد الأضحى المبارك لفائدة المحبوسين الذين تحصلوا على شهادات
المادة 9
تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص المستفيدين من نظام الإفراج المشروط والتوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة، والمستفيدين من الوضع تحت المراقبة الإلكترونية والمحكوم عليهم بعقوبة العمل للنفع العام.