مرسوم رئاسي رقم 21-291
· ج.ر عدد 57 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-291 مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1442 الموافق 18 يوليو سنة 2021 ، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة عيد الأضحى المبارك لفائدة المحبوسين الذين تحصلوا على شهادات
المادة 8
لا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية المتتالية نصف (2/1) العقوبة المحكوم بها نهائيا باستثناء المحبوسين الذين يتجاوز سنهم خمسا وستين
(65) سنة.