المادة 2
يستفيد من إجراءات العفو، الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا الذين تابعوا، بهذه الصفة، تعليما ونجحوا في امتحانات شهادة التعليم المتوسط أو البكالوريا أو التخرج من الجامعة، بعنوان السنة الدراسية 2021-2020، على النحو الآتي :
عفوا كلياً للعقوبة لفائدة :
- الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا، إذا كان باقي عقوبتهم يساوي أربعة وعشرين (24) شهرا أو يقل عنها، دون مراعاة أحكام المادة 8 أدناه.
تخفيضا جزئيا للعقوبة لمدة أربعة وعشرين (24) شهرا لفائدة :
- الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا، إذا كان باقي عقوبتهم أكثر من سنتين (2) ويساوي عشرين (20) سنة، أو يقل عنها.