مرسوم رئاسي رقم 21-290
· ج.ر عدد 57 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-290 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1442 الموافق عيد الأضحى المبارك
المادة 5
ترفع مدة التخفيض الكلي والجزئي للعقوبة المذكورة في المواد 2 و 3 و 4 أعلاه ، إلى ثمانية عشر (18) شهر الفائدة الأشخاص المحبوسين وغير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين يساوي سنهم خمسا وستين
(65) سنة أو يزيد عنها عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم.