مرسوم رئاسي رقم 21-290
· ج.ر عدد 57 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-290 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1442 الموافق عيد الأضحى المبارك
المادة 4
يستفيد تخفيضا جزئيا للعقوبة لمدة اثني عشر (12) شهرا ، الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا الذين يزيد باقي عقوبتهم عن اثني عشر (12) شهرا أو يساوي عشرين (20) سنة أو يقل عنها.