مرسوم رئاسي رقم 21-290
· ج.ر عدد 57 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-290 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1442 الموافق عيد الأضحى المبارك
المادة 2
يستفيد عفواً كلياً للعقوبة الأشخاص غير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين تساوي عقوبتهم أو باقي عقوبتهم اثني عشر (12) شهرا أو يقل عنها.