مرسوم رئاسي رقم 21-287
· ج.ر عدد 56 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-287 مؤرّخ في 4 ذي الحجّة عام 1442 الموافق 14 يوليو سنة 2021، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة الذكرى التاسعة والخمسين (59) لعيد الاستقلال والشباب
المادة الأولى
يستفيد الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم، من إجراءات عفو، بمناسبة الذكرى التاسعة والخمسين (59) لعيد الاستقلال والشباب، طبقا لأحكام هذا المرسوم.
مراسيم