مرسوم رئاسي رقم 21-285
· ج.ر عدد 56 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-285 مؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1442 الموافق 13 يوليو سنة 2021، يحدد الإطار العام المسير لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن
الفصل الثاني — أنشطة منظومات الطائرات بدون طيار على المتن وشروط استخدامها › القسم الأول — منظومات الطائرات بدون طيار على المتن المستخدمة لأغراض الترفيه والمنافسات
المادة 9
تحدد مناطق التحليق المرخصة لأغراض الترفيه أو المنافسات وكذا شروط وكيفيات تنظيم طيران المنافسات لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزراء المكلّفين بالداخلية والنقل والمواصلات السلكية واللاسلكية.