الفصل الثاني — أنشطة منظومات الطائرات بدون طيار على المتن وشروط استخدامها › القسم الأول — منظومات الطائرات بدون طيار على المتن المستخدمة لأغراض الترفيه والمنافسات
المادة 8
يجب أن تستوفي منظومات الطائرات بدون طيار على المتن المستخدمة لأغراض الترفيه والمنافسات، الشروط الآتية : 8 ذو الحجّة عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 18 يوليو سنة 2021 م
– تحلق فقط في المناطق المرخصة والموجهة والمؤمّنة والمحددة مسبقا، طبقا لأحكام المادة المذكورة أدناه،
– تحلق على ارتفاع 120 متر كأقصى حد عن الأرض،
– تتم قيادتها دون أن يكون الطيار عن بعد على متن مركبة أو وسيلة أخرى في حركة،
– تحلق في النهار وبرؤية مباشرة دون استعمال نمط الانغماس.