مرسوم رئاسي رقم 21-285
· ج.ر عدد 56 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-285 مؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1442 الموافق 13 يوليو سنة 2021، يحدد الإطار العام المسير لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن
الفصل الثاني — أنشطة منظومات الطائرات بدون طيار على المتن وشروط استخدامها › القسم الأول — منظومات الطائرات بدون طيار على المتن المستخدمة لأغراض الترفيه والمنافسات
المادة 7
يجب على منظومات الطائرات بدون طيار على المتن المستخدمة لأغراض الترفيه أو المنافسات :
– أن تنتمي إلى الصنف 1 المحدد في المادة 5 من هذا المرسوم،
– أن تكون مزودة بمنظومة لليقظة الجغرافية ومنظومة للتعريف الإلكتروني.