مرسوم رئاسي رقم 21-285
· ج.ر عدد 56 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-285 مؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1442 الموافق 13 يوليو سنة 2021، يحدد الإطار العام المسير لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن
الفصل الأول — أحكام عامة ومجال التطبيق
المادة 6
توجه منظومات الطائرات بدون طيار على المتن لأغراض نشاطات الترفيه أو المنافسات وكذا الاستعمال لأغراض مهنية أو خاصة، أو للاختبارات التجريبية أو التجارب.