مرسوم رئاسي رقم 21-285
· ج.ر عدد 56 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-285 مؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1442 الموافق 13 يوليو سنة 2021، يحدد الإطار العام المسير لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن
الفصل الأول — أحكام عامة ومجال التطبيق
المادة 5
تحدد أصناف الطائرات بدون طيار على المتن كما يأتي :
– الصنف 1 : ذات كتلة أقل من 2 كيلوغرام، أو تساويه،
– الصنف 2 : ذات كتلة تفوق إلزاما 2 كيلوغرام وأقل من 25 كيلوغراما، أو تساويها،
– الصنف 3 : ذات كتلة تفوق إلزاما 25 كيلوغراما وأقل من 150 كيلوغرام، أو تساويها،
– الصنف 4 : ذات كتلة تفوق إلزاما 150 كيلوغرام.
يمكن تحيين الأصناف المحددة أعلاه، بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.