مرسوم رئاسي رقم 21-285
· ج.ر عدد 56 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-285 مؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1442 الموافق 13 يوليو سنة 2021، يحدد الإطار العام المسير لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن
الفصل الثامن — أحكام إنتقالية وختامية
المادة 46
يلزم الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون الحائزون منظومات الطائرات بدون طيار على المتن، بالتصريح بأجهزتهم لدى المركز الوطني، في أجل لا يتعدى اثني عشر (12) شهرًا، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
توضع منظومات الطائرات بدون طيار على المتن التي لم يصرح بها في الآجال المحددة، في مأمن من قبل مصالح الأمن.