مرسوم رئاسي رقم 21-285
· ج.ر عدد 56 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-285 مؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1442 الموافق 13 يوليو سنة 2021، يحدد الإطار العام المسير لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن
الفصل السابع — أحكام خاصة
المادة 45
تحتفظ الدولة، حصريا، بالنشاطات المتعلقة بمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن المنتمية إلى الصنف 4، المحدد في المادة 5 من هذا المرسوم.