الفصل السادس — المراقبة والعقوبات
المادة 41
بغض النظر عن العقوبات الناجمة عن استخدام الطائرات بدون طيار على المتن، المنصوص عليها في التشريع المعمول به، يؤدي تصنيع واقتناء واستيراد وتصدير وصيانة وإيجار وتقديم الخدمة والتنازل وبيع واستخدام منظومات الطائرات بدون طيار على المتن بدون الاعتماد أو التراخيص المنصوص عليها في هذا المرسوم، إلى وضع هذه التجهيزات وحمولتها النافعة وكذا المنتجات الحاصلة عن استعمالها في مأمن إلى غاية تسوية وضعيتها، وذلك بهدف الحفاظ على الأمن العمومي.
تحدد كيفيات حفظ منظومات الطائرات بدون طيار على المتن وحمولتها النفعية وكذا المنتجات الحاصلة عن استعمالها، الموضوعة في مأمن، بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزراء المكلّفين بالداخلية والمالية والعدل.