مرسوم رئاسي رقم 21-285
· ج.ر عدد 56 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-285 مؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1442 الموافق 13 يوليو سنة 2021، يحدد الإطار العام المسير لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن
الفصل السادس — المراقبة والعقوبات
المادة 40
يخضع المستعملون والأجهزة ومواقع التحليق لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن إلى مراقبة مصالح الأمن المعنيّة.