مرسوم رئاسي رقم 21-285
· ج.ر عدد 56 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-285 مؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1442 الموافق 13 يوليو سنة 2021، يحدد الإطار العام المسير لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن
الفصل الخامس — الاعتمادات والتراخيص المتعلقة بمختلف نشاطات منظومات الطائرات بدون طيار على المتن › القسم الثالث — الممنوعات والتراخيص الاستثنائية لتحليق منظومات الطائرات بدون طيار على المتن
المادة 39
تمنع الطائرات بدون طيار على المتن من التحليق إلاّ بترخيص استثنائي يمنحه المركز الوطني :
– في الليل، حتى ولو كانت مزودة بتجهيزات ضوئية،
– في ظروف جوية سيئة،
– بالقرب من شبكات الخطوط الكهربائية ذات الضغط العالي والمرتفع.