مرسوم رئاسي رقم 21-285
· ج.ر عدد 56 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-285 مؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1442 الموافق 13 يوليو سنة 2021، يحدد الإطار العام المسير لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن
الفصل الخامس — الاعتمادات والتراخيص المتعلقة بمختلف نشاطات منظومات الطائرات بدون طيار على المتن › القسم الثالث — الممنوعات والتراخيص الاستثنائية لتحليق منظومات الطائرات بدون طيار على المتن
المادة 37
يمنع منعا باتا من تحليق طائرة بدون طيار على المتن، عندما يمس النشاط بالأمن وبالحياة الخاصة للأشخاص.