الفصل الخامس — الاعتمادات والتراخيص المتعلقة بمختلف نشاطات منظومات الطائرات بدون طيار على المتن › القسم الثالث — الممنوعات والتراخيص الاستثنائية لتحليق منظومات الطائرات بدون طيار على المتن
المادة 35
تمنع الطائرات بدون طيار على المتن من التحليق فيما يأتي :
– المناطق والمنشآت العسكرية أو في محيطها الأمني،
– المواقع والبنايات والنقاط ذات الطابع الحساس أو في محيطها الأمني،
– داخل المطار أو في محيط الحماية القانوني لمنشأة قاعدية مخصصة للهبوط أو للإقلاع أو بالفضاءات التابعة لها،
– المجال الجوي المراقب والمناطق المنظمة والخطرة والممنوعة.