مرسوم رئاسي رقم 21-285
· ج.ر عدد 56 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-285 مؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1442 الموافق 13 يوليو سنة 2021، يحدد الإطار العام المسير لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن
الفصل الخامس — الاعتمادات والتراخيص المتعلقة بمختلف نشاطات منظومات الطائرات بدون طيار على المتن › القسم الثاني — تراخيص الاستخدام
المادة 34
يجب على كل طيار عن بعد أن يتابع تكوينا نظريا وتطبيقيا يتوج بوثيقة تثبت أن هذا الأخير مؤهل لاستغلال طائرة بدون طيار على المتن.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلّف بالنقل.