مرسوم رئاسي رقم 21-285
· ج.ر عدد 56 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-285 مؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1442 الموافق 13 يوليو سنة 2021، يحدد الإطار العام المسير لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن
الفصل الخامس — الاعتمادات والتراخيص المتعلقة بمختلف نشاطات منظومات الطائرات بدون طيار على المتن › القسم الثاني — تراخيص الاستخدام
المادة 33
تدوّن هوية الطيار أو الطيارين عن بعد لمنظومة الطائرة بدون طيار على المتن وتأهيلاتهم، على رخصة الاستخدام. ويمكن الطيار أو الطيارين عن بعد المرخص لهم على هذا الأساس، دون غيرهم، وضع طيران هذه الطائرة بدون طيار على المتن، طالما كانت رخصة الاستخدام سارية المفعول.