الفصل الأول — أحكام عامة ومجال التطبيق
المادة 2
يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي :
طائرة بدون طيار على المتن : كل طائرة بدون طاقم على المتن يتحكم فيها عن بعد أو تطير بالنمط الأوتوماتيكي أو الذاتي، الطائرة النموذجية : هي منظومة الطائرة بدون طيار على المتن، تستخدم حصريا لأغراض الترفيه و/أو للمنافسة من قبل طيار عن بعد، يمكنه، في كل لحظة، المراقبة المباشرة لمسارها قصد تجنب العوائق والطائرات الأخرى، الحمولة النافعة : هي منظومة أو جهاز أو مجموعة أجهزة تكون على متن طائرة بدون طيار على المتن أو مرتبطة بها، تستعمل لأداء وظيفة مهمة ما، أو مرتبطة بها لكنها ليست أساسية للتحليق، التسجيل : هي عملية تسجيل لمنظومة طائرة بدون طيار على المتن لدى سلطة مختصة، المصادقة : إثبات أن منظومة الطائرة بدون طيار على المتن مطابقة للمتطلبات والخصائص المحددة عن طريق التنظيم، الانغماس : تحلق طائرة بدون طيار على المتن في حالة انغماس، إذا كان التحكم فيها عن بعد من طرف الطيار بدون رؤية مباشرة وباستخدام جهاز إرسال صور من الطائرة بدون طيار على المتن، التأشير : هي عملية كتابة مجموعة معلومات عن مكونات منظومة الطائرة بدون طيار على المتن، لا سيما منها رقم التسجيل أو الرمز اللذان يمثلان هويتها، كتلة الطائرة : هي الكتلة القصوى عند إقلاع طائرة بدون طيار على المتن، بما فيها كتلة الحمولة النافعة، النمط الأوتوماتيكي : تحليق طائرة بدون طيار على المتن بالنمط الأوتوماتيكي إذا تمت البرمجة قبل بداية الطيران أو أثناءه، وإذا كان كل أو جزء من الطيران يتم دون تدخل الطيار عن بعد، ما عدا عند تشغيل نمط الطوارئ، النمط الذاتي : تحليق الطائرة بدون طيار على المتن بالنمط الذاتي، عندما تحلق بطريقة أوتوماتيكية ولا يمكن أي طيار عن بعد التدخل في مسارها، النمط اليدوي : تحليق طائرة بدون طيار على المتن بالنمط اليدوي، عندما يكون مسارها ناتجا، في كل لحظة، عن التوجيهات المرسلة من طرف طيار عن بعد في الوقت الآني، مركز التحكم عن بعد : عنصر من منظومة الطائرة بدون طيار على المتن يجمع أجزاء توجيه الطائرة بدون طيار على المتن، التحليق : استعمال المجال الجوي للإقليم الجزائري من طرف الطائرات بدون طيار على المتن، منظومة طائرة بدون طيار على المتن : هي الطائرة بدون طيار على المتن أو مركز أو مراكز التحكم عن بعد الموافقة لها، ووصلات التحكم والمراقبة الضرورية، وأي عنصر آخر محدد في تصميم النوع المعتمد، منظومة اليقظة الجغرافية : هي منظومة تسمح بمنع الاختراق المحتمل لحدود المجال الجوي من قبل الطائرة بدون طيار على المتن أو الكشف عن الاختراق المسجل وتحذير الطيارين عن بعد، قصد التصرف بهدف احترام هذه الحدود، منظومة التعريف الإلكتروني : هي منظومة يمكن استجوابها عن بعد، تسمح بالحصول على معلومات حول الطائرة بدون طيار على المتن، دون أي تدخل مادي، الطيار عن بعد : هو الشخص المكلف بمهام ضرورية لاستعمال طائرة بدون طيار على المتن، الذي يقوم بتشغيل أوامر الطيران، حسب الحاجة، خلال كل مراحل الطيران، الإقليم الجزائري : هو الإقليم الذي تمارس فيه الدولة الجزائرية سيادتها، ويتضمن المناطق البرية والمياه الإقليمية المتاخمة وكذا المجال الجوي التابع لها، 18 يوليو سنة 2021 م الطيران بالرؤية المباشرة : هو طيران يحافظ خلاله الطيار عن بعد أو الملاحظ على رؤية مباشرة بالعين المجردة للطائرة بدون طيار على المتن دون مساعدة.