مرسوم رئاسي رقم 21-285
· ج.ر عدد 56 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-285 مؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1442 الموافق 13 يوليو سنة 2021، يحدد الإطار العام المسير لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن
الفصل الخامس — الاعتمادات والتراخيص المتعلقة بمختلف نشاطات منظومات الطائرات بدون طيار على المتن › القسم الثاني — تراخيص الاستخدام
المادة 29
يمكن المركز الوطني تعليق أو إلغاء رخصة الاستخدام لمنظومة طائرة بدون طيار على المتن لدواع تتعلق بالأمن الوطني و/أو النظام العام و/أو المساس بالغير.
يبلّغ المستعمل بمقرر تعليق أو إلغاء رخصة الاستخدام.