الفصل الخامس — الاعتمادات والتراخيص المتعلقة بمختلف نشاطات منظومات الطائرات بدون طيار على المتن › القسم الثاني — تراخيص الاستخدام
المادة 26
يجب أن يودع طلب ترخيص الاستخدام قبل أربعين (40) يوما من تاريخ تنفيذ العملية المرتقبة.
وفي حالة قبول طلب الاستخدام، يتم تبليغ صاحب الطلب قبل عشرين (20) يوما من تاريخ تنفيذ الأشغال المرتقبة.
وفي حالة رفض طلب الاستخدام، يتم تبليغ القرار مبررا لصاحب الطلب قبل عشرين (20) يوما من تاريخ تنفيذ الأشغال المرتقبة والذي له حق الطعن طبقا للتشريع المعمول به.