مرسوم رئاسي رقم 21-285
· ج.ر عدد 56 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-285 مؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1442 الموافق 13 يوليو سنة 2021، يحدد الإطار العام المسير لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن
الفصل الخامس — الاعتمادات والتراخيص المتعلقة بمختلف نشاطات منظومات الطائرات بدون طيار على المتن › القسم الثاني — تراخيص الاستخدام
المادة 23
تدرس وتعالج طلبات ترخيص الاستخدام من طرف المركز الوطني، على أساس ملف يضم مجموعة من المعلومات والوثائق.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.