الفصل الخامس — الاعتمادات والتراخيص المتعلقة بمختلف نشاطات منظومات الطائرات بدون طيار على المتن › القسم الثاني — تراخيص الاستخدام
المادة 21
تخضع كل عملية تحليق فوق التراب الجزائري للطائرة بدون طيار على المتن، إلى الحصول المسبق على ترخيص استخدام يسلّمه المركز الوطني، ما عدا منظومات الطائرات بدون طيار على المتن الموجهة لأغراض الترفيه أو المنافسات أو تلك التي تقوم برحلات دولية، طبقا لأحكام هذا المرسوم.
تخضع منظومات الطائرات بدون طيار على المتن التي تقوم برحلات دولية لترخيص خاص يحدده التشريع والتنظيم المعمول بهما.