الفصل الخامس — الاعتمادات والتراخيص المتعلقة بمختلف نشاطات منظومات الطائرات بدون طيار على المتن › القسم الأول — الاعتمادات والتراخيص
المادة 20
يخضع الدخول المؤقت وإعادة التصدير وكذا التصدير المؤقت وإعادة الاستيراد لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن في التراب الوطني لترخيص مسبق يسلمه المركز الوطني.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزراء المكلّفين بالداخلية والمالية والنقل والمواصلات السلكية واللاسلكية.