الفصل الخامس — الاعتمادات والتراخيص المتعلقة بمختلف نشاطات منظومات الطائرات بدون طيار على المتن › القسم الأول — الاعتمادات والتراخيص
المادة 19
يخضع الإنتاج والاقتناء والاستيراد والتصدير والبيع والصيانة والإيجار وتقديم الخدمة، والتنازل والصرف من الخدمة لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، للحصول على اعتماد و/أو ترخيص، حسب الحالة، يسلّمه المركز الوطني، بعد رأي المصالح المؤهلة للوزارات المكلّفة بالداخلية والمالية والنقل والمواصلات السلكية واللاسلكية.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزراء المكلّفين بالداخلية والمالية والنقل والمواصلات السلكية واللاسلكية.