الفصل الرابع — المركز الوطني لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن
المادة 18
يكلّف المركز الوطني، على الخصوص، بما يأتي :
– معالجة طلبات الاعتماد والترخيص المتعلقة بمختلف نشاطات منظومات الطائرات بدون طيار على المتن،
– تسليم الاعتمادات والتراخيص المتعلقة بمختلف نشاطات منظومات الطائرات بدون طيار على المتن المحددة في هذا المرسوم، بعد رأي مطابق لمصالح الأمن،
– المشاركة في إعداد المعايير والمقاييس المتعلقة بمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن،
– المصادقة على منظومات الطائرات بدون طيار على المتن،
– ضمان مراقبة منظومات الطائرات بدون طيار على المتن ومتابعتها،
– تعريف القواعد والشروط المتعلقة بتأهيلات وتكوينات الطيارين عن بعد،
– تسليم الوثائق، المحددة عن طريق التنظيم، التي تثبت تأهيلات الطيارين عن بعد،
– السهر على اليقظة التكنولوجية في مجال منظومات الطائرات بدون طيار على المتن،
– وضع قاعدة معطيات وطنية تسمح بالمتابعة اللازمة لجميع العمليات المتعلقة بمجال منظومات الطائرات بدون طيار على المتن،
– جمع وتحليل كل المعطيات المتعلقة بالمخالفات والأحداث والحوادث المرتبطة باستعمال منظومات الطائرات بدون طيار على المتن،
– إعلام المستعملين بالإطار العام الذي يسير منظومات الطائرات بدون طيار على المتن، بكل وسيلة، لا سيما عبر دلائل و/أو مذكرات إعلامية بطريقة إلكترونية أو غيرها،
– إعداد التدابير الأمنية المتعلقة بالأخطار الناجمة عن استعمال منظومات الطائرات بدون طيار على المتن، وتنفيذها،
– جميع المسائل التقنية والإدارية والقانونية الأخرى المتعلقة بمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن. 18 يوليو سنة 2021 م يحدد تنظيم المركز الوطني وسيره وصلاحياته بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.