مرسوم رئاسي رقم 21-285
· ج.ر عدد 56 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-285 مؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1442 الموافق 13 يوليو سنة 2021، يحدد الإطار العام المسير لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن
الفصل الثالث — قواعد التسجيل والتأشير والمصادقة على منظومات الطائرات بدون طيار على المتن
المادة 15
يجب أن تخضع كل منظومات طائرات بدون طيار على المتن للمصادقة.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزيرين المكلفين بالنقل والمواصلات السلكية واللاسلكية.