مرسوم رئاسي رقم 21-285
· ج.ر عدد 56 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-285 مؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1442 الموافق 13 يوليو سنة 2021، يحدد الإطار العام المسير لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن
الفصل الثالث — قواعد التسجيل والتأشير والمصادقة على منظومات الطائرات بدون طيار على المتن
المادة 14
يجب أن تخضع كل طائرة بدون طيار على المتن للتسجيل.
تحدد منظومات الطائرات بدون طيار على المتن التي تخضع للتأشير والتعريف الإلكتروني وفقا لأحكام هذا المرسوم.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.