الفصل الثاني — أنشطة منظومات الطائرات بدون طيار على المتن وشروط استخدامها › القسم الثالث — منظومات الطائرات بدون طيار على المتن الموجهة للنشاطات التي تستلزم الاختبارات والاختبارات التجريبية أو التجارب
المادة 13
تخضع النشاطات التي تستلزم الاختبارات والاختبارات التجريبية أو التجارب لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، المصممة والمنجزة من قبل أشخاص طبيعيين أو معنويين، لشروط التجارب التي تتناسب والأخطار ذات الصلة بهذه النشاطات.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزيرين المكلّفين بالبحث العلمي والصناعة.