الفصل الثاني — أنشطة منظومات الطائرات بدون طيار على المتن وشروط استخدامها › القسم الثاني — منظومات الطائرات بدون طيار على المتن المستخدمة لأغراض مهنية أو خاصة
المادة 12
تتم النشاطات المهنية أو الخاصة المتعلقة بتغطية التصوير الجوي وكل الأشكال الأخرى لجمع المعطيات المتعلقة بالبيئة المادية للتراب الوطني ومياهه الإقليمية، المنفذة من قبل أو مع هيئات أجنبية، بواسطة منظومة طائرة بدون طيار على المتن، طبقا لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 94–96 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1414 الموافق 23 أبريل سنة 1994 والمذكور أعلاه.