الفصل الثاني — أنشطة منظومات الطائرات بدون طيار على المتن وشروط استخدامها › القسم الثاني — منظومات الطائرات بدون طيار على المتن المستخدمة لأغراض مهنية أو خاصة
المادة 10
تكون معنية بالنشاطات المهنية أو الخاصة، منظومات الطائرات بدون طيار على المتن المستخدمة لأغراض تجارية أو غيرها بالنسبة لما يأتي :
– إنجاز صور جوية لاحتياجات الإعلام الجغرافي والتلفزيون والسينما أو كل الأشكال الأخرى لجمع المعطيات والملاحظات والتقييمات والتفتيشات والمراقبات الجوية،
– كل الأشكال الأخرى للنشاطات المهنية أو الخاصة، لا سيما منها العلمية أو للخدمة، التي تنفذها منظومات طائرات بدون طيار على المتن.