المادة الأولى
تعين السيدات والسادة :
– أيمن بن عبد الرحمان، الوزير الأول، وزيرا للمالية،
– رمطان لعمامرة … وزيرا للشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج،
– كمال بلجود … وزيرا للداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
– عبد الرشيد طبي … وزيرا للعدل، حافظا للأختام،
– محمد عرقاب … وزيرا للطاقة والمناجم،
– بن عتو زيان … وزيرا للانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة،
– العيد ربيقة … وزيرا للمجاهدين وذوي الحقوق،
– يوسف بلمهدي … وزيرا للشؤون الدينية والأوقاف،
– عبد الحكيم بلعابد … وزيرا للتربية الوطنية،
– عبد الباقي بن زيان … وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي،
– ياسين مرابي … وزيرا للتكوين والتعليم المهنيين،
– وفاء شعلال … وزيرة للثقافة والفنون،
– عبد الرزاق سبقاق … وزيرا للشباب والرياضة،
– حسين شرحبيل … وزيرا للرقمنة والإحصائيات،
– كريم بيبي تريكي … وزيرا للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
– كوثر كريكو … وزيرة للتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،
– أحمد زغدار … وزيرا للصناعة،
– عبد الحميد حمداني … وزيرا للفلاحة والتنمية الريفية،
– محمد طارق بلعريبي … وزيرا للسكن والعمران والمدينة،
– كمال رزيق … وزيرا للتجارة وترقية الصادرات،
– عمار بلحيمر … وزيرا للاتصال،
– كمال ناصري … وزيرا للأشغال العمومية،
– عيسى بكاي … وزيرا للنقل،
– كريم حسني … وزيرا للموارد المائية والأمن المائي،
– ياسين حمادي … وزيرا للسياحة والصناعة التقليدية،
– عبد الرحمان بن بوزيد … وزيرا للصحة،
– عبد الرحمان لحفاية … وزيرا للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
– بسمة عزوار … وزيرة للعلاقات مع البرلمان،
– سامية موالفي … وزيرة للبيئة،
– هشام سفيان صلواتشي … وزيرا للصيد البحري والمنتجات الصيدية،
– عبد الرحمان جمال لطفي بن باحمد … وزيرا للصناعة الصيدلانية،
– نسيم ضيافات … وزيرا منتدبا لدى الوزير الأول، مكلفا بالمؤسسات المصغرة،
– ياسين المهدي وليد … وزيرا منتدبا لدى الوزير الأول، مكلفا باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة.