مرسوم رئاسي رقم 21-281 · ج.ر عدد 53 لسنة 2021 ملغى
مرسوم رئاسي رقم 21-281 مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء الحكومة

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.