مرسوم رئاسي رقم 21-280
· ج.ر عدد 54 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-280 مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1442 الموافق 4 يوليو سنة 2021، يحدد مبلغ المعاش التكميلي وكيفيات تخصيصه للمستخدمين العسكريين والمستخدمين المدنيين الشبيهين، أصحاب معاش العجز العسكري فقط
المادة 3
يحدد المبلغ الشهري للمعاش التكميلي بسبعة وعشرين ألف دينار 27.000,00(دج).