مرسوم رئاسي رقم 21-279
· ج.ر عدد 54 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-279 مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1442 الموافق 4 يوليو سنة 2021، يحدد شروط الانتساب والتكفل، في مجال الضمان الاجتماعي، بالنسبة للمستخدمين العسكريين والمستخدمين المدنيين الشبيهين، أصحاب معاش العجز العسكري فقط وذوي حقوقهم، وكذا كيفيات دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي المتعلقة بهم
المادة 6
يتم دفع مبلغ اشتراكات الضمان الاجتماعي سنويا، من قبل محاسب الخزينة المكلف، على أساس وضعية الإيرادات التي تحدد المبالغ المستحقة لصالح الصندوق العسكري للضمان الاجتماعي والاحتياط مرفقة بالقائمة الاسمية للمستفيدين ومؤشرا عليها قانونا من قبل مدير هذا الصندوق.
أوّل ذو الحجة عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 11 يوليو سنة 2021 م تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب تعليمة وزارية مشتركة بين وزير الدفاع الوطني ووزير المالية.