مرسوم رئاسي رقم 21-278
· ج.ر عدد 54 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-278 مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1442 الموافق 4 يوليو سنة 2021، يعدل ويتمم المرسوم رقم 84–358 المؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1405 الموافق 28 نوفمبر سنة 1984 والمتضمن إعادة التنظيم الإقليمي للنواحي العسكرية
المادة الأولى
يعدّل هذا المرسوم ويتمم أحكام المواد 4 و 5 و 7 من المرسوم رقم 84-358 المؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1405 الموافق 28 نوفمبر سنة 1984 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“المادة 4 : تشمل الناحية العسكرية الثالثة (3)، التي يحدد مقر قيادتها ببشار، قطاعات كل من بشار، وأدرار، وتيميمون، وبني عباس، وتندوف، حيث تكون حدود كل قطاع هي تلك المرسومة للولايات التي تحمل نفس الاسم.