المادة 4
يكلف وزير المالية ووزير الموارد المائية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1442 الموافق أوّل
يوليو سنة .2021
عبد المجيد تبون
الجدول
رقم الأبواب العناوين
الملحق
الاعتمادات المخصصة (دج)
وزارة الموارد المائية
الفرع الأول
فرع وحيد
الفرع الجزئي الأول
المصالح المركزية
العنوان الرابع
التدخلات العمومية
القسم الرابع
النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات
44-02 مساهمة في الجزائرية للمياه 12.100.000.000
44-04 مساهمة في الديوان الوطني للسقي والصرف 1.390.000.000
44-05 مساهمة في الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات 3.500.000.000
44-06 مساهمة في الديوان الوطني للتطهير 7.100.000.000
44-08 مساهمة في الوكالة الوطنية للموارد المائية 510.000.000
مجموع مجموع مجموع مجموع