مرسوم رئاسي رقم 21-277 · ج.ر عدد 54 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-277 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1442 الموافق أوّل يوليو سنة 2021، يتضمن إحداث بابين وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية

المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.