المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1442 الموافق أوّل يوليو سنة .2021 عبد المجيد تبون الملحق الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشؤون الخارجية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع نفقات مختلفة 37-10 الإدارة المركزية - النفقات المتعلقة بتحضير وتنظيم الانتخابات
التشريعية لسنة 2021 15.000.000
مجموع مجموع مجموع القسم السابع 15.000.000
العنوان الثالث 15.000.000
الفرع الجزئي الأول 15.000.000
الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح الموجودة في الخارج العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع نفقات مختلفة 37-32 نفقات تسيير مندوبيات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الخارج (الانتخابات التشريعية لسنة …)2021 1.200.000 مجموع مجموع مجموع مجموع