مرسوم رئاسي رقم 21-273
· ج.ر عدد 52 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-273 مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1442 الموافق 24 يونيو سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره واحد وعشرون مليارا ومائتان وتسعة وأربعون مليون دينار 21.249.000.000(دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 ”نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”.