مرسوم رئاسي رقم 21-272
· ج.ر عدد 52 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-272 مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1442 الموافق 24 يونيو سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2021، اعتماد قدره اثنا عشر مليارا وخمسة وسبعون مليون دينار 12.075.000.000(دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 ”نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”.