مرسوم رئاسي رقم 21-237
· ج.ر عدد 43 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21–237 مؤرّخ في 15 شوّال عام 1442 الموافق 27 مايو سنة 2021، يتضمن إلغاء أحكام تعيين عضو في مجلس الأمة
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 15 شوّال عام 1442 الموافق 27 مايو سنة .2021 عبد المجيد تبون –––––––––––★–––––––––––