مرسوم رئاسي رقم 21-237 · ج.ر عدد 43 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21–237 مؤرّخ في 15 شوّال عام 1442 الموافق 27 مايو سنة 2021، يتضمن إلغاء أحكام تعيين عضو في مجلس الأمة

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.