مرسوم رئاسي رقم 21-202 · ج.ر عدد 37 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-202 مؤرّخ في 6 شوال عام 1442 الموافق 18 مايو سنة 2021، يتضمن تعيين وسيط الجمهوريّة

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.